السيد موسى الحسيني الزنجاني

74

مناسك الحج

يتعلمها ، أو يلقّنها إيّاه أحدٌ فيلبّي الشخص على مهل ، ويتابعه القاصد للإحرام متلفّظاً بها بوجه صحيح . ( المسألة 164 ) من لم يحسن التلبية الواجبة - ولو بتلقين غيره - إذا لم يستطع تعلّمها أو لم يسعه الوقت لذلك ، تلزمه الاستنابة حينئذٍ ، والأحوط استحباباً أن يأتي بها هو أيضاً بأحسن ما يقدر عليه ، وإن كان بتلقين غيره . ( المسألة 165 ) ينعقد الإحرام بالتلبية وبها يصبح الإنسان محرماً ، فتحرم عليه بالتلبية تروك الإحرام ، كما يجب عليه - على الأحوط وجوباً - تطهير بدنه لو تنجّس وتطهير ثيابه المتنجّسة ، أو تبديلها أو نزعها لو لم يجب لبسها . ( المسألة 166 ) من أحرم لحج أو عمرة ، يجب عليه اتمامهما ، حتّى ولو كانا مستحبّين . ( المسألة 167 ) لا ينعقد الإحرام إلّا بالتلبية في الميقات أو ما بحكمه ، فمن أخّرها عن الميقات فهو ممن جاوز الميقات بلا إحرام وقد مرّ حكمه بصوره المختلفة في المسألة رقم « 123 و 124 » . ( المسألة 168 ) من لم يلبّ القدر الواجب من التلبية - لعذر أو غيره - لم ينعقد إحرامه ، فلا يجوز له أن يتجاوز عن الميقات ، ولا